13. كتاب الطلاق
مصنف ابن أبي شيبة 18018لا حكم مسجّل
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَ: طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18019لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18020لا حكم مسجّل
بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ [١]وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18021لا حكم مسجّل
فِي هَذَا الْحَرْفِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَ: فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
مصنف ابن أبي شيبة 18022لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتُ، [يَنْتَظِرُ ] [١]حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا [طَلَّقَهَا ] [٢]، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [رَاجَعَهَا ] [٣]، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18023لا حكم مسجّل
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18024لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا؛ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18025لا حكم مسجّل
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18026لا حكم مسجّل
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
مصنف ابن أبي شيبة 18027لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ [١]بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18028لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18029لا حكم مسجّل
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَا: طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18030لا حكم مسجّل
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَ: [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا] [٢]
مصنف ابن أبي شيبة 18031لا حكم مسجّل
مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 18032لا حكم مسجّل
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18033لا حكم مسجّل
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18034لا حكم مسجّل
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18035لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18036لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18037لا حكم مسجّل
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18038لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ [١]السُّنَّةِ قَالَا: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18039لا حكم مسجّل
مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ
مصنف ابن أبي شيبة 18040لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ [١]كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ: يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ
مصنف ابن أبي شيبة 18041لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18042لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18043لا حكم مسجّل
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ
مصنف ابن أبي شيبة 18044لا حكم مسجّل
تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18045لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18046لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18047لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18048لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ [١]وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18049لا حكم مسجّل
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18050لا حكم مسجّل
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18051لا حكم مسجّل
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18052لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18053لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18054لا حكم مسجّل
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18055لا حكم مسجّل
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18056لا حكم مسجّل
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18057لا حكم مسجّل
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18058لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18059لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَمَهْ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18060لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ: احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
مصنف ابن أبي شيبة 18061لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18062لا حكم مسجّل
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18063لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18064لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ [١]شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18065لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18066لا حكم مسجّل
كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ، قَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18067لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَا يُعْجِبُنَا ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18068لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18069لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ: يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 18070لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا [١]، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ. ؟
مصنف ابن أبي شيبة 18071لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 18072لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
مصنف ابن أبي شيبة 18073لا حكم مسجّل
الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
مصنف ابن أبي شيبة 18074لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18075لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ، قَالَ: فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18076لا حكم مسجّل
الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ
مصنف ابن أبي شيبة 18077لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، قَالَ: غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18078لا حكم مسجّل
18078 18081 17964 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18079لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ [١]فَقَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ
مصنف ابن أبي شيبة 18080لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 18081لا حكم مسجّل
إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18082لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَخِلَاسٍ [١]قَالُوا: إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18083لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18084لا حكم مسجّل
سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18085لا حكم مسجّل
: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
مصنف ابن أبي شيبة 18086لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 18087لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18088لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18089لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا، قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18090لا حكم مسجّل
كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18091لا حكم مسجّل
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا
مصنف ابن أبي شيبة 18092لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
مصنف ابن أبي شيبة 18093لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 18094لا حكم مسجّل
: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً، قَالَ: فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ: قَالُوا: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18095لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18096لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18097لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 18098لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ [١]بَيْنَ نِسَائِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18099لا حكم مسجّل
: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلَاثٍ هِيَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 18100لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
مصنف ابن أبي شيبة 18101لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، قَالَ: ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا [٢]عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18102لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ: ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18103لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18104لا حكم مسجّل
إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18105لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ
مصنف ابن أبي شيبة 18106لا حكم مسجّل
: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18107لا حكم مسجّل
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: تَكَلَّمْتَ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، [وَاللهِ] [١]لَا تُلَبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 18108لا حكم مسجّل
لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا
مصنف ابن أبي شيبة 18109لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ: يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 18110لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18111لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18112لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] [١]بَعْدِ النِّكَاحِ
مصنف ابن أبي شيبة 18113لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18114لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة 18115لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18116لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18117لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18118لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18119لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
مصنف ابن أبي شيبة 18120لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18121لا حكم مسجّل
18121 18124 18007 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18122لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
مصنف ابن أبي شيبة 18123لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18124لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18125لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا [١]، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ [سَأَلَ سَعِيدًا] [٢]فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18126لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18127لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18128لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ [٢]، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَيَكُونُ [٣]سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟
مصنف ابن أبي شيبة 18129لا حكم مسجّل
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18130لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18131لا حكم مسجّل
كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18132لا حكم مسجّل
يَكُفُّ عَنْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18133لا حكم مسجّل
إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ
مصنف ابن أبي شيبة 18134لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، فَهِيَ طَالِقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18135لا حكم مسجّل
إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ، جَازَ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18136لا حكم مسجّل
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة 18137لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18138لا حكم مسجّل
سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَا: هِيَ كَمَا قَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 18139لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18140لا حكم مسجّل
عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً [إِنْ تَزَوَّجَهَا] [١]، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18141لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ كُلُّهُمْ: لَا يَتَزَوَّجْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18142لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18143لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ كَمَا قَالَ، فَقُلْتُ: إِنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَقَالَ: جَرْمَزَ [١]مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18144لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: رَجُلٌ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ [٢]
مصنف ابن أبي شيبة 18145لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18146لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18147لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ ؟ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
مصنف ابن أبي شيبة 18148لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18149لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18150لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: ثَلَاثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ [١]عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18151لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18152لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18153لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18154لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18155لا حكم مسجّل
18155 18158 18041 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18156لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18157لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18158لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ [١]قَالَ: طَالِقٌ ثَلَاثًا، كَلِمَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18159لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18160لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18161لا حكم مسجّل
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18162لا حكم مسجّل
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18163لا حكم مسجّل
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18164لا حكم مسجّل
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18165لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: أَكْرَهُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18166لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18167لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَغَيْرُهُمَا، يَعْنِي: قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18168لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 18169لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18170لا حكم مسجّل
بَانَتْ بِالْأُولَى
مصنف ابن أبي شيبة 18171لا حكم مسجّل
بَانَتْ بِالْأُولَى وَثِنْتَانِ [١]لَيْسَتَا بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18172لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ [١]لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18173لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى
مصنف ابن أبي شيبة 18174لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18175لا حكم مسجّل
جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ [لَهُ] [١]: هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18176لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18177لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ [١]: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ فَقَالَ: طَلَّقْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18178لا حكم مسجّل
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ
مصنف ابن أبي شيبة 18179لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ [١]، فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18180لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18181لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ حَمَّادٌ: إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلَا بَأْسَ
مصنف ابن أبي شيبة 18182لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] [١]عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا [٢]: هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى، وَإِذَا قَالَ: اعْتَدِّي، فَمِثْلُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18183لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ؟ [ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا] [٢]، فَقَالَ [٣]الرَّجُلُ: نَعَمْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: بَانَتْ مِنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18184لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 18185لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
مصنف ابن أبي شيبة 18186لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
مصنف ابن أبي شيبة 18187لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ
مصنف ابن أبي شيبة 18188لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 18189لا حكم مسجّل
مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة 18190لا حكم مسجّل
حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ
مصنف ابن أبي شيبة 18191لا حكم مسجّل
إِلَى أَجَلِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18192لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ، قَالَ: [أُرَى أَنَّهَا] [١]طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى، وَتَحِلُّ [لَهُ] [٢]فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18193لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ
مصنف ابن أبي شيبة 18194لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ [١]قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ
مصنف ابن أبي شيبة 18195لا حكم مسجّل
هِيَ تَطْلِيقَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18196لا حكم مسجّل
اعْتَدِّي ": وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18197لا حكم مسجّل
هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18198لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى الْأُولَى قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي اعْتَدِّي
مصنف ابن أبي شيبة 18199لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي اعْتَدِّي، وَقَالَ: إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً، فَهِيَ وَاحِدَةٌ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18200لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي اعْتَدِّي، [يَنْوِي] [١]ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18201لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18202لا حكم مسجّل
18202 18205 18088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18203لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي فَهِيَ اثْنَتَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 18204لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ
مصنف ابن أبي شيبة 18205لا حكم مسجّل
الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18206لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18207لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبَرُ يَمِينُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18208لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ، قَالَ: [لَا] [١]يَجُوزُ
مصنف ابن أبي شيبة 18209لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] [١]، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18210لا حكم مسجّل
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18211لا حكم مسجّل
18211 18214 18097 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ. متن مخفيكُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18212لا حكم مسجّل
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18213لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَعْتُوهٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعِ اللهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18214لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18215لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ [١]جَازَ
مصنف ابن أبي شيبة 18216لا حكم مسجّل
طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18217لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18218لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18219لا حكم مسجّل
لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18220لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18221لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18222لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18223لا حكم مسجّل
18223 18226 18109 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ قَالَ إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18224لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الْخَطْرَةُ [١]مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ، قَالَ الْحَسَنُ: لَا يَلْزَمُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18225لا حكم مسجّل
فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ [١]الْحَيْنُ قَالَ: طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18226لا حكم مسجّل
الْجُنُونُ جُنُونَانِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18227لا حكم مسجّل
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] [٢]: إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ [٣]وَلِيُّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18228لا حكم مسجّل
يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ [١]عَسَى أَنْ يُفِيقَ
مصنف ابن أبي شيبة 18229لا حكم مسجّل
طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18230لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا، إِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلَاهَا اللهُ بِالْبَلَاءِ فَلْتَصْبِرْ
مصنف ابن أبي شيبة 18231لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18232لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18233لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
مصنف ابن أبي شيبة 18234لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
مصنف ابن أبي شيبة 18235لا حكم مسجّل
إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 18236لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18237لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ: [عَنْ] [١]غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ [٢]: مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا [٣]
مصنف ابن أبي شيبة 18238لا حكم مسجّل
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
مصنف ابن أبي شيبة 18239لا حكم مسجّل
18239 18242 18125 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. متن مخفياكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
مصنف ابن أبي شيبة 18240لا حكم مسجّل
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، [وَقَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ] [١]جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18241لا حكم مسجّل
لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18242لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ، قَالَ: النِّسَاءُ كَثِيرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18243لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18244لا حكم مسجّل
كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ وَيَكْتُمُونَهُمُ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 18245لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18246لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ
مصنف ابن أبي شيبة 18247لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18248لا حكم مسجّل
18248 18251 18134 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ. متن مخفيكُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18249لا حكم مسجّل
طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18250لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18251لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ، قَالَ: لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] [١]مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18252لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
مصنف ابن أبي شيبة 18253لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَشْوَى [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18254لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ
مصنف ابن أبي شيبة 18255لا حكم مسجّل
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18256لا حكم مسجّل
طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18257لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 18258لا حكم مسجّل
طَلَاقُهُ جَائِزٌ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18259لا حكم مسجّل
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18260لا حكم مسجّل
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18261لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، وَجَلَدَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18262لا حكم مسجّل
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ، فَأَمَرَنِي [١]أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنْ أُصِيبَ [٢]فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَضُرِبَ ثَمَانِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 18263لا حكم مسجّل
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18264لا حكم مسجّل
يَجُوزُ طَلَاقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18265لا حكم مسجّل
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 18266لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا: طَلَاقُهُ جَائِزٌ، قَالَ: نَعَمْ
مصنف ابن أبي شيبة 18267لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18268لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] [١]جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
مصنف ابن أبي شيبة 18269لا حكم مسجّل
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18270لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18271لا حكم مسجّل
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18272لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ
مصنف ابن أبي شيبة 18273لا حكم مسجّل
لَيْسَ بِجَائِزٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18274لا حكم مسجّل
كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 18275لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18276لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18277لا حكم مسجّل
خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالُوا لِي: لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ: بَلَى كَانَتْ تَحْتِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، فَطَلَّقْتُهَا، فَأَمَّا [١]هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا، فَأَتَيْتُ شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى عُثْمَانَ فَقُلْتُ: سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نِيَّتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18278لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَكَانَ الرَّجُلُ رِضًا [١]فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18279لا حكم مسجّل
الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة 18280لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، قَالَ: لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18281لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ [١]بِهِ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة 18282لا حكم مسجّل
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّرٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18283لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَتِيقَةٌ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18284لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ [٢]قَوْمِهِ فَأَخَذَ نَوَاةً فَقَالَ: نَوَاةٌ طَالِقٌ نَوَاةٌ [٣]طَالِقٌ، ثَلَاثًا، قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ: نَوَيْتُ امْرَأَتِي، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 18285لا حكم مسجّل
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: مُرْهُ فَلْيُوَافِنِي [١]بِالْمَوْسِمِ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ: امْرَأَتِي، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 18286لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوَّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
مصنف ابن أبي شيبة 18287لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، مَا يُجْلِسُكِ فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، يَقُولُ [ذَلِكَ] [١]ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْحَسَنُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18288لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَ: نِيَّتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18289لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَ مَكْحُولٌ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18290لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَا: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18291لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي، اسْتَتِرِي، اذْهَبِي، لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ
مصنف ابن أبي شيبة 18292لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ [١]قَتَادَةُ: مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18293لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ قَالَ: نِيَّتُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18294لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18295لا حكم مسجّل
18295 18298 18181 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا قَالَ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18296لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18297لا حكم مسجّل
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18298لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ [١]امْرَأَتِهِ [٢]عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا
مصنف ابن أبي شيبة 18299لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ [١]كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ: إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18300لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ [بِهِ ] [١]إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ
مصنف ابن أبي شيبة 18301لا حكم مسجّل
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ، وَإِنْ [١]كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَالَ [٢]ابْنُ شُبْرُمَةَ: هِيَ طَالِقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18302لا حكم مسجّل
فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا [٢]مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18303لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ [١]الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرَ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ
مصنف ابن أبي شيبة 18304لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَمَا [١]دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لَا تَحِيضُ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18305لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ [٢]الْمَحِيضِ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18306لا حكم مسجّل
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهِلَالِ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18307لا حكم مسجّل
يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 18308لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَيُطَلِّقْ [١]عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18309لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18310لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ
مصنف ابن أبي شيبة 18311لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة 18312لا حكم مسجّل
أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحَسَنَ [١]- وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ - فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ
مصنف ابن أبي شيبة 18313لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ [ثَلَاثًا ] [١]، وَلَهُ [٢]نِسْوَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ
مصنف ابن أبي شيبة 18314لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا [٢]كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ: هِيَ هَذِهِ، وَتَقُولُ هَذِهِ: هِيَ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا
مصنف ابن أبي شيبة 18315لا حكم مسجّل
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] [١]قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ [٢]
مصنف ابن أبي شيبة 18316لا حكم مسجّل
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18317لا حكم مسجّل
لَهُ ثُنْيَاهُ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18318لا حكم مسجّل
فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18319لا حكم مسجّل
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ
مصنف ابن أبي شيبة 18320لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا، فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18321لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ
مصنف ابن أبي شيبة 18322لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18323لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ [١]قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18324لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَا: ذَهَبَتْ مِنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18325لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18326لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ حُرٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 18327لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18328لا حكم مسجّل
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18329لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَلْغَاهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18330لا حكم مسجّل
كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18331لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18332لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18333لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18334لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18335لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18336لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ [١]، وَعَتَاقَهُ جَائِزًا
مصنف ابن أبي شيبة 18337لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18338لا حكم مسجّل
أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18339لا حكم مسجّل
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18340لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا، قَالَ: إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ
مصنف ابن أبي شيبة 18341لا حكم مسجّل
طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18342لا حكم مسجّل
هُوَ جَائِزٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18343لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18344لا حكم مسجّل
طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18345لا حكم مسجّل
إِنَّ [١]طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18346لا حكم مسجّل
لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18347لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ، قَالَ: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ [١]اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ
مصنف ابن أبي شيبة 18348لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ [١]، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ: فُلَانَةُ خَرَجْتِ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18349لا حكم مسجّل
تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا، تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَتُطَلَّقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18350لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتِ أَنْتِ [١]طَالِقٌ، قَالَ: يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18351لا حكم مسجّل
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18352لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ: فُلَانَةُ، قَالَ: إِنَّهَا طَالِقٌ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ [١]، قَالَ: قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
مصنف ابن أبي شيبة 18353لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ أَوْ مَمْلُوكَتَانِ، فَدَعَا إِحْدَاهُمَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى، قَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى، وَإِنْ [١]قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18354لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: نِيَّتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18355لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18356لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18357لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ، يَنْوِي الطَّلَاقَ، قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18358لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ: بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18359لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ قَالَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18360لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18361لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَ [١]لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18362لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18363لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18364لا حكم مسجّل
حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَوْ لَمْ يَسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
مصنف ابن أبي شيبة 18365لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ قَالَ: لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18366لا حكم مسجّل
18366 18369 18252 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيعَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18367لا حكم مسجّل
لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18368لا حكم مسجّل
18368 18371 18254 - حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بِنَحْوِهِ. متن مخفيعَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18369لا حكم مسجّل
إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ [١]، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18370لا حكم مسجّل
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18371لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 18372لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ
مصنف ابن أبي شيبة 18373لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
مصنف ابن أبي شيبة 18374لا حكم مسجّل
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18375لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ طَلَّقَهَا [١]ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 18376لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18377لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَجَازَتْ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا، قَالَ زَيْدٌ: هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18378لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ [١]: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18379لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18380لا حكم مسجّل
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18381لا حكم مسجّل
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18382لا حكم مسجّل
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18383لا حكم مسجّل
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18384لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18385لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
مصنف ابن أبي شيبة 18386لا حكم مسجّل
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18387لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْحَكَمِ: قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18388لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ
مصنف ابن أبي شيبة 18389لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ: إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ [١]فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18390لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، لَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18391لا حكم مسجّل
ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُكَ أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي
مصنف ابن أبي شيبة 18392لا حكم مسجّل
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18393لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18394لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: [ثُمَّ ذَكَرْتُ] [١]ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ
مصنف ابن أبي شيبة 18395لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18396لا حكم مسجّل
نص إضافيمَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا. ؟
مصنف ابن أبي شيبة 18397لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18398لا حكم مسجّل
إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18399لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقُلْتُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ [وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا] [٢]، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأُتِيتُ فِي الْفُرُوجِ، رَجَعْتُ إِلَى مَا كُنْتُ أَعْرِفُ، فَقِيلَ لَهُ: رَأْيُكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ [٣]: أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18400لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، قَالَ [١]: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18401لا حكم مسجّل
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18402لا حكم مسجّل
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18403لا حكم مسجّل
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18404لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ [١]يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18405لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18406لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18407لا حكم مسجّل
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي، سَوَاءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18408لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِمْ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي، سَوَاءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18409لا حكم مسجّل
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18410لا حكم مسجّل
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18411لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ: " أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي "، سَوَاءً
مصنف ابن أبي شيبة 18412لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18413لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18414لا حكم مسجّل
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا أَمْرَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18415لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18416لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18417لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18418لا حكم مسجّل
إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18419لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ: [ذَلِكَ] [١]لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18420لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، قَالُوا: إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18421لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18422لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ
مصنف ابن أبي شيبة 18423لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: [عَلى مَا] [١]قُمْتِ ؟ قَالَتْ: عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18424لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ
مصنف ابن أبي شيبة 18425لا حكم مسجّل
لَهُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18426لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: لَهُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 18427لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا أَمْرَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ [لهَا ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18428لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18429لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18430لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي [١]، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 18431لا حكم مسجّل
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18432لا حكم مسجّل
سُكُوتُهَا رِضًا [١]بِالزَّوْجِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 18433لا حكم مسجّل
سُكُوتُهَا رِضًا [١]بِالزَّوْجِ
مصنف ابن أبي شيبة 18434لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: آللهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ: آللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18435لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18436لا حكم مسجّل
فِي الْبَتَّةِ: ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18437لا حكم مسجّل
تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18438لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18439لا حكم مسجّل
18439 18442 18324 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18440لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ: إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلَاثٌ،
مصنف ابن أبي شيبة 18441لا حكم مسجّل
شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ [١]أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18442لا حكم مسجّل
لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَنَّ سُنَنًا وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا، أَمَّا طَالِقٌ فَمَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ [تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18443لا حكم مسجّل
أَنَّ [ابْنَ عُمَرَ] [١]جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ ظِئْرِي هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ: هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالَا: لَا وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأْتِهِمْ [٢]فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ [٣]أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بُتَّتْ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 18444لا حكم مسجّل
فِي الْبَتَّةِ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18445لا حكم مسجّل
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18446لا حكم مسجّل
يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18447لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18448لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18449لا حكم مسجّل
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْبَتَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ: هِيَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 18450لا حكم مسجّل
يَا أَبَا بَكْرٍ، الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَنَّ [٢]الطَّلَاقَ أَلْفٌ [٣]مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا، مَنْ قَالَ: الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18451لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي الْبَتَّةِ: ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18452لا حكم مسجّل
فِي الْخَلِيَّةِ: تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18453لا حكم مسجّل
فِي الْخَلِيَّةِ، قَالَ: نِيَّتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18454لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18455لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18456لا حكم مسجّل
الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18457لا حكم مسجّل
فِي الْخَلِيَّةِ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنًا، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ] [١]تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18458لا حكم مسجّل
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَا: تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18459لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18460لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18461لا حكم مسجّل
هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18462لا حكم مسجّل
هُوَ كَمَا قَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 18463لا حكم مسجّل
إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18464لا حكم مسجّل
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18465لا حكم مسجّل
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ: مَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18466لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتُ مِنْكِ، قَالَ: نِيَّتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18467لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَرِيءٌ وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ، فَقَالَ [١]: إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18468لا حكم مسجّل
فِي الْبَرِيَّةِ: إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18469لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ، لَا [١]تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18470لا حكم مسجّل
الْبَرِيَّةُ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18471لا حكم مسجّل
فِي الْبَائِنِ: تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18472لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18473لا حكم مسجّل
فِي الْبَائِنِ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18474لا حكم مسجّل
فِي الْبَائِنِ: مَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18475لا حكم مسجّل
فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18476لا حكم مسجّل
الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18477لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ: ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18478لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ
مصنف ابن أبي شيبة 18479لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: ثَلَاثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18480لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ: ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18481لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ: مَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18482لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ: ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 18483لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18484لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18485لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18486لا حكم مسجّل
18486 18489 18371 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ [١]عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيالْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: يزيد.
مصنف ابن أبي شيبة 18487لا حكم مسجّل
فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى
مصنف ابن أبي شيبة 18488لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 18489لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18490لا حكم مسجّل
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] [١]، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18491لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18492لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18493لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18494لا حكم مسجّل
18494 18497 18379 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيالْحَرَامُ يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18495لا حكم مسجّل
يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18496لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18497لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا
مصنف ابن أبي شيبة 18498لا حكم مسجّل
يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18499لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18500لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18501لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ يَمِينٌ، ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾
مصنف ابن أبي شيبة 18502لا حكم مسجّل
الْحَرَامُ يَمِينٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18503لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18504لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18505لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18506لا حكم مسجّل
زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا، إِنَّمَا قَالَ: مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
مصنف ابن أبي شيبة 18507لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18508لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18509لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ [فَهُوَ] [١]حَرَامٌ، قَالَ: لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 18510لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا] [١]، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18511لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 18512لا حكم مسجّل
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
مصنف ابن أبي شيبة 18513لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 18514لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، قَالَ: إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
مصنف ابن أبي شيبة 18515لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 18516لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ: اخْتَارِي، أَوْ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 18517لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.