دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18402

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.