مصنف ابن أبي شيبة 18402
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.