مصنف ابن أبي شيبة 18382
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ:
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.