دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18265

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.