مصنف ابن أبي شيبة 18302
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا [٢]مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.