دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18302

الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا [٢]مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.