دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18277

في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ قَالَ:

خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالُوا لِي: لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ: بَلَى كَانَتْ تَحْتِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، فَطَلَّقْتُهَا، فَأَمَّا [١]هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا، فَأَتَيْتُ شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى عُثْمَانَ فَقُلْتُ: سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نِيَّتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.