دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18308

في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَيُطَلِّقْ [١]عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.