MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18514

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ

فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، قَالَ: إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا