مصنف ابن أبي شيبة 18140
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً [إِنْ تَزَوَّجَهَا] [١]، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.