دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18140

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً [إِنْ تَزَوَّجَهَا] [١]، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.