مصنف ابن أبي شيبة 18082
في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يش
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَخِلَاسٍ [١]قَالُوا: إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.