دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18082

في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يش

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَخِلَاسٍ [١]قَالُوا: إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.