دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18413

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا:

أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.