دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18070

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا [١]، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.