مصنف ابن أبي شيبة 18070
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا [١]، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.