دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18085

من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.