دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18162

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ [عَنْ بُرْدٍ]، عَنْ مَكْحُولٍ

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.