مصنف ابن أبي شيبة 18352
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ: فُلَانَةُ، قَالَ: إِنَّهَا طَالِقٌ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ [١]، قَالَ: قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.