دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18358

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ: بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.