دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18123

الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.