دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18027

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ [١]بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.