دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18177

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ [١]: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ فَقَالَ: طَلَّقْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.