مصنف ابن أبي شيبة 18177
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ [١]: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ فَقَالَ: طَلَّقْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.