دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18019

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.