الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18333من لم ير طلاق المكره شيئااعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18332افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18334