مصنف ابن أبي شيبة 18405
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.