الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18062ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18061افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18063