دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18062

ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.