دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18067

ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُمَا قَالَا:

تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَا يُعْجِبُنَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.