مصنف ابن أبي شيبة 18067
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُمَا قَالَا:
تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَا يُعْجِبُنَا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.