مصنف ابن أبي شيبة 18066
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا:
كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ، قَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.