دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18066

ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا:

كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ، قَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.