دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18246

ما قالوا في طلاق الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.