مصنف ابن أبي شيبة 18500
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ وَعَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا:
الْحَرَامُ يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.