دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18240

ما قالوا في طلاق الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، [وَقَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ] [١]جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.