مصنف ابن أبي شيبة 18240
ما قالوا في طلاق الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، [وَقَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ] [١]جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.