مصنف ابن أبي شيبة 18087
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.