دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18087

من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.