دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18257

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.