مصنف ابن أبي شيبة 18253
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَشْوَى [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.