دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18253

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَشْوَى [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.