دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18158

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ [١]قَالَ: طَالِقٌ ثَلَاثًا، كَلِمَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.