دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18182

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] [١]عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا [٢]: هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى، وَإِذَا قَالَ: اعْتَدِّي، فَمِثْلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.