مصنف ابن أبي شيبة 18182
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] [١]عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا [٢]: هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى، وَإِذَا قَالَ: اعْتَدِّي، فَمِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.