مصنف ابن أبي شيبة 18303
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ [١]الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرَ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.