مصنف ابن أبي شيبة 18350
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتِ أَنْتِ [١]طَالِقٌ، قَالَ: يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.