مصنف ابن أبي شيبة 18035
ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.