دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18035

ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.