مصنف ابن أبي شيبة 18134
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، فَهِيَ طَالِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.