مصنف ابن أبي شيبة 18349
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا، تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَتُطَلَّقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.