دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18469

ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

هِيَ ثَلَاثٌ، لَا [١]تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.