مصنف ابن أبي شيبة 18469
ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
هِيَ ثَلَاثٌ، لَا [١]تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.