مصنف ابن أبي شيبة 18507
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.