دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18507

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.