مصنف ابن أبي شيبة 18449
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْبَتَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ: هِيَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.