دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18449

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْبَتَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ: هِيَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.