دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18311

في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا:

إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.