مصنف ابن أبي شيبة 18311
في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا:
إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.