دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18248

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

18248 18251 18134 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ. متن مخفيكُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.