دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18313

في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ [ثَلَاثًا ] [١]، وَلَهُ [٢]نِسْوَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.