مصنف ابن أبي شيبة 18313
في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ [ثَلَاثًا ] [١]، وَلَهُ [٢]نِسْوَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.