مصنف ابن أبي شيبة 18516
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ: اخْتَارِي، أَوْ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.