دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18373

ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [الْفَضْلُ ] بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.