مصنف ابن أبي شيبة 18373
ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [الْفَضْلُ ] بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.