مصنف ابن أبي شيبة 18243
ما قالوا في طلاق الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.