دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18243

ما قالوا في طلاق الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.