مصنف ابن أبي شيبة 18506
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ:
زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا، إِنَّمَا قَالَ: مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.