دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18506

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ:

زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا، إِنَّمَا قَالَ: مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.