مصنف ابن أبي شيبة 18278
في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَكَانَ الرَّجُلُ رِضًا [١]فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.