الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18499من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاقاعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ:ثَلَاثٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18498افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18500